Sunday 29 May 2011

مصطلح الحديث

Oleh: Alex Nanang Agus Sifa (Tugas musthalah al-hadits semester 2)
 باب لايشهد علي شهادة جور إذا أشهد[1]
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضربّ  قال : سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم :
(( خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمِّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - قَالَ عِمْرَانَ : لاَ أَََدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً – قَالَ النَبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلاَيُؤْتَمِنُوْنَ، وَلاَيَشْهَدُوْنَ وَلاَيُشْتَشْهَدُوْنَ، وَيُنْذِرُوْنَ وَلاَيَفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ )). (رواه البخاري)[2]
المفردات الصعبة[3]
(يخونون) كذا في جميع الروابات التي اتصلت لنا باالخاء المعجمة والواو، مشتق من الخيانة، وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة يحربون بسكون المهملة وكسراء الراء بعدها موحدة،قال فإن كان محفوظا فهو من قولهم حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء، ورجل محروب أى مسلوب المال.
(ولا يؤمنون) أى لايثق الناس بهم ولا يعتقدون أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث لايبق اعتماد عليهم.
(ويشهدون ولا يستشهدون) يحتمل أن يكون المراد بدون التحميل أو الأداء بدون طلب، والثاني أقرب، ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا (( ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها، واختلف العلماء في ترجيحها، فجنح ابن عبد البر إلي ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له، وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفق صاحبى الضحيح عليه وانفرد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة :
أحدها: أن المراد بحديث زيد من عنده شهدة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبه فيأتى إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتى الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذالك، وهذا أحسن الأجوبة، وبهذا اجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك، ومالك، وغيرهما،
ثانيهما: أن المراد به شهادة الحسبة، وهي ما يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم مخضا، ويدخل فى الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك، وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود الشهادة فى حقوق الآدميين، والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة فى حقوق اللهن،
ثالثها: أنه محمول على المبالغة فى الإجابة إلى الأداء، فيكون لشدة استعداده لها كالذى أداها قبل أن يسألها، كما يقال فى وصف الجواد: إنه ليعطى قبل الطلبم أى يعطى سريعا عقب السؤال من غير توقف، وهذه الأجوبة مبينة على أن الأصل فى أداء الشهادة عند الحاكم أن لايكون إلابعد الطلب من صاحب الحق، فيخص ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادة عنده لايعلم صاحبه بها أو شهادة الحسبة، وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خالد، وتأولوا حديث عمران بتأولات:
أحدها: أنه محمول على شهادة الزور، اي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها، وهذا حكاه الترمذى عن بعض أهل العلم،
ثانيها: المراد بها الشهادة فى الحلف، يدل عليه قول إبراهيم فى آخر حديث ابن مسعود (( كانوا يضربوننا على الشهادة)) ألا قول الرجل أشهد الله ما كان إلا كذا، على معنى الحلف، فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف، واليمين قد تسمى شهادة.
ثالثها: المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس، فيشهد على قوم أنهم فى النار وعلى قوم أنهم فى الجنة بغير دليل، كما يصنع ذلك أهل الأهواء، حكاه الخطابى،
رابعها: المراد به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة،
خامسها: المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله، والله أعلم، وقوله (( يشهدون ولايستشهدون )) استدل به على أن من سمع رجلاًُ يقول: لفلان عندى كذا فلايسوغ له بذالك إلاإن استهده، وهذا بخلاف من رأى رجلاً يقتل رجلاً أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستهده الجانى.
( ويظهر فيهم السمن ) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أى يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهىأسباب السمن بالتشديد، قال ابن التين: المراد ذم محبته وتعاطيه لامن تخلق ويدعون ما ليس لهم من الشرف، ويحتمل أن يكون جميع ما ذلك مراداً، وقد رواه الترمذى من طريق هلال بن يساف عن عمرات بن حصين بلفظ (( ثم يجيئ قوم يتسمنون ويحبون السمن وهو ظاهر في تعاطى السمن )) علي حقيقته، فهو أولى ما حمل عليه خبر  الباب، وإنما كان مذموما لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادات كما هو مشهور.[4]
الأية القرأنية التي تتعلق باالحديث
قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}[5]
شرح الآية : (( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ )) أشار إلى أن الآية سيقت في ذم متعاطى شهادة الزور، وهواختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرها، وقيل المراد بالزور هنا الشرك وقيل الغناء، وقيل غير ذلك، قال الطبرى: أصل الزور تحسين الشيئ ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به، قال: وأولى الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد شيئا من الباطل. [6]   
القضية الحديثة
        في هذا الزمان يوجد المحامى الذى يطلب لمدافعة الأحد المخطئ ولكن لم يفكر أنه صحيح ام خطيئ، وكذالك القاضى الذى يقرر التقدير بأساس الفلوس والأموال ليس بالعدالة. وكيف الطرق لينفيَ هذه الجريمة؟
        وعند الباحثين إحد طرقها هي بترقية التربية في الأخلاق والإخلاص في العمل لله تعالى و ليس لأجل الأموال والثروة والمرتبة. وهذه الطريقة لابد أن يعمل المحامى و القاضى لحصول الحياة الطيبة في هذا العالم.

مايؤخذ من الحديث
1.   أن هذا الباب يبحث عن شهادة الزور ( الكذب ).
2.   وتمنع في هذاالحديث شهادة الزور، وفي معناها كل ما كان زورا من تعاطى المرء ما ليس له أهلاً.
3.   حرم الله تعالى بشهادة الزور ( الكذب ).
4.   واحذر الله على فاعلها بعقاب شديد.





المراجع
القرأن الكريم
العسقلاني، إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الحديث، القاهرة، 1998م، جزء 5.
لاشين، موسى شاهين ، تيسير صحيح البخارى، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004م، جزء 3
مرعشلي، جمال، عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي، دار الكتب العلمية، 1997م، ج. 3. 





[1] ذكر فيه حديث النعمان بن بشير في قصة هبة أبيه له، وفيه قوله صلي الله عليه وسلم (( لا تشهدني علي جور )) وقد مضى الكلام عليه مستوفىَ في الهبة، وقد أخرجه البيهقى من الوجه الذي أخرجه منه البخارى هنا بلففظ (( فقال لاأشهد علي جور )) وقوله فى الترجمة (( إذا أشهد )) يؤخذ منه أنه لا يشهد علي جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى، وقوله (( وقال أبو حريز )) بفتح المهملة وكسر الراء وأخره زاى ((عن الشعبى لا أشهد على جور )) أى في روايته عن الشعبى عن النعمان في هذا الحديث، وقد تقدم في الهبة والإشارة إلى من وصله، وإلى التوفيق بين ما رواية أبي حريز وغيره عن الشعبى، ثم ذكر المصنف حديث (( خير الناس قرني )) من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين وفي كل منهما زيادة علي ما في الأخر، وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر في رواياتهم من الفؤاد والزوائد مشروحة في أول كتاب فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى، والغرض هنا ما يتعلق بالشهادات. الحديث 2651 – أطرافه في : 3650، 6428، 6695. إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الحديث، القاهرة، 1998م، جزء 5، ص. 291. وانظر أيضا : الحديث 6695، د.موسى شاهين لاشين، تيسير صحيح البخارى، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004م، جزء 3، ص. 397.
[2]. وهو أبو عبد الله محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة، ولد بمدينة بخارى عا ما 194 (809 م ) وتوفى البخارى با القرب من سمرقند عا ما 256 ( 870 م )- صحيح البخا رى - لإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، -بأ ن لا يشهد علي شهادة جور إذا أشهد – رقم الحديث :2451 ، جزء 5، ص. 291، دار الحديث، القاهرة.          
[3] إمام الحافظ أحمد بن علي بن مجر العسقلاني، المرجع السابق، ص: 291.     
[4]نفس المصدر ، ص: 292-293
[5] سورة الفرقان: 72
            5 نفس المصدر، ص. 294

No comments: